بدعوى ظهور النصوص (١) في عدم تجاوز قيمة العبد دية الحر في باب الجناية قاطعا كان أو مقطوعا ، ولكن لا يخلو من نظر وبحث باعتبار انسياق المجني عليه منها لا مطلقا ، فلاحظ وتأمل.
على أن المسألة مفروضة في الصلح ، وهو لا يتقدر بقدر ، بل يجب ما يتراضيان به ، فله حينئذ استرقاق كله به وإن زادت قيمة عضوه على كل قيمة المجني عليه ، لكونه حينئذ كالصلح عن الكثير بالقليل ، أما ما قابل الجناية منه فقد عرفت عدم احتياجه إلى الصلح ، بل له استرقاقه قهرا.
ولا يقتص للقن من المكاتب إذا تحرر بعضه كغيره من المبعضين ، ويقتص له من المدبر وأم الولد ، لبقائهما على الرقية ، ويجوز استرقاق المدبر كلا أو بعضا ، وفي بطلان التدبير وعدمه الخلاف السابق.
ولمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقل عتقا ، كما أن للمساوي القصاص من مثله ، كما تقدم ذلك في قصاص النفس (٢).
بل قد تقدم أيضا (٣) الكلام في اشتراط التساوي في القيمة أو نقص الجاني ، على معنى إن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت ، لأن القيمة في المملوك بمنزلة دية الحر ، وكما تنقسم الدية على أعضاء الحر فكذا القيمة ، وكما يجب الرد إذا زادت دية عضو الجاني كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة فكذا القيمة وعدمه ، لإطلاق نحو ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (٤).
( و ) بالجملة كل ما عرفته من شرائط القصاص في النفس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٢) راجع ص ١١١.
(٣) راجع ص ١٠٤.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.