وإليه يرجع ما في المسالك من أنه « إن كان المقتول الحر خاصة فالمردود على وليه نصف ديته ، وهو واضح ، وأما مولى العبد فيلزمه أقل الأمرين من جنايته ـ وهو نصف الدية ـ ومن قيمة عبده ، لأن الأقل إن كان هو الجناية فلا يلزم الجاني سواها ، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني على أكثر من نفسه ، ولا يلزم مولاه الزائد ، ثم إن كان الأقل هي قيمة العبد فعلى ولي المقتول كمال نصف الدية لأولياء الحر ».
قلت : قد يقال : إن المتجه بحسب القواعد ضمان الولي للحر نصف الدية ، ويبقى له الحق على العبد ، فان شاء استرقه إذا كانت قيمته قدر جنايته ، وإلا استرق منه ما يقابلها وبقي الزائد لمولاه ، وإن نقصت فليس له على المولى شيء ، لأنه لا يجني على أكثر من نفسه ، وذلك لعدم دليل يقتضي استحقاق ولي الحر المقتول على العبد شيئا إلا القياس على ما جاء في الأحرار ، وليس من مذهبنا ، اللهم إلا أن يكون من التنقيح المعلوم بإجماع ونحوه أو يكون مستنده خبر أبي بصير (١) الذي عرفت اختلاله من وجوه.
( وإن قتلوا العبد ) خاصة وكانت قيمته مساوية لجنايته أي نصف دية الحر أو أقل فلا شيء لمولاه ، ويبقى للولي على الحر نصف الدية ( و ) إن ( كانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد ) ولو مما يأخذونه من نصف الدية من الحر ( فان استوعبت الدية ) بتمامها دفع كله إليه ، وإن زاد عليها رد إليها ، لعدم تجاوز قيمة العبد في الجناية دية الحر ( وإلا ) تستوعبها قيمته بل كانت أقل دفع للمولى الزائد على قدر الجناية و ( كان تمام الدية لأولياء الأول ).
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.