Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
في أقسام القتل ومقادير الديات
٣
في مقدار دية العمد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة
٤
في مقدار دية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين
١٧
في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين وأنها على العاقلة
٢٣
لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا
٢٦
لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام
٣٠
في أن دية المرأة على النصف ، ودية الزنا دية المسلم إذا أظهر الاسلام وما قيل فيها
٣٢
في أن دية الذمي ثمانمأة درهم ، ودية نسائهم على النصف وما قيل فيها
٣٨
لا دية لغير أهل الذمة من الكفار
٤١
في دية العبد
٤٢
( في موجبات الضمان ) للدية ( والبحث إما في المباشرة ) المقتضية لذلك ( أو التسبيب ) كذلك ( أو تزاحم الموجبات ).
٤٣
في موجبات الضمان على نحو المباشرة
٤٣
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
٤٤
في أن الطبيب هل يبرء بالابراء قبل العلاج؟
٤٦
في ضمان النائم إذا أتلف نفسا
٥١
إذا أعنف الرجل بزوجته
٥٣
من حمل على رأسه متاعا فكسره
٥٤
من صالح ببالغ غير غافل
٥٧
إذا صدم إنسانا فمات المصدوم
٦٢
إذا اصطدم حران فماتا
٦٣
إذا مر شخص بين الرماة فأصابه سهم
٦٨
في ضمان الختان إذا قطع حشفة غلام
٧١
لو وقع من علو على غيره فقتله
٧١
في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة
٧٤
من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلة فهو له ضامن
٧٨
إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله
٨٣
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
٨٥
في لص دخل على امرأة فوطأها قهرا ـ الخ
٨٧
في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
٩٠
في موجبات الضمان على نحو التسبيب
٩٥
لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح
٩٧
لو بنى مسجدا في الطريق
١٠٣
لو سلم ولده مثلا لمعلم السباحة فغرق
١٠٦
لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم الحجر
١٠٧
لو اصطدمت سفينتان
١١٠
لو أصلح سفينة وهي سائرة فغرقت
١١٣
لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
١١٣
في نصب الميازيب واخراج الرواشن إلى الطرق
١١٧
لو وضع إناء على الحائط فتلف بسقوطه نفس
١٢٩
تجب حفظ دابة صائلة ولو أهمل ضمن جنايتها
١٢٩
لو هجمت دابة على أخرى
١٣٢
من دخل دار قوم فعقره كلبهم
١٣٤
راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
١٣٥
في تزاحم الموجبات
١٤٥
مسائل الزبية
١٥٦
لو جذب انسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه
١٦١
في الجناية على الأطراف وفي ديات الأعضاء
١٦٨
دية الشعر
١٦٩
دية العينين
١٨١
دية الانف
١٩٠
دية الاذنين
٢٠٠
دية الشفتين
٢٠٣
دية اللسان
٢٠٩
دية الأسنان
٢٢٩
دية العنق
٢٤٣
دية اللحيين
٢٤٤
دية اليدين
٢٤٥
دية الأصابع
٢٥٢
دية الظهر
٢٦٠
دية النخاع
٢٦٣
دية الثديين
٢٦٣
دية الذكر والخصيتين
٢٦٦
دية الشفرين
٢٧٤
دية الأليتين
٢٧٧
دية الرجلين
٢٧٨
في الأضلاع
٢٨٠
إذا كسر بعصوصه ولا يملك غائطه
٢٨١
في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
٢٨٢
في الترقوتين
٢٨٧
من داس بطن انسان حتى أحدث
٢٨٨
من افتض بكرا بإصبعه
٢٨٩
في الجناية على المنافع
٢٩١
في ذهاب العقل
٢٩١
في ذهاب السمع
٢٩٧
في ذهاب ضوء العينين
٣٠١
في ذهاب الشم
٣٠٩
في ذهاب الذوق
٣١١
في تعذر الانزال عند الجماع
٣١٢
في سلس البول
٣١٤
في الشجاج والجراح
٣١٧
في الحارصة
٣٢٠
في المتلاحمة
٣٢٣
في السمحاق
٣٢٦
في الموضحة
٣٢٧
لو أوضح اثنتين
٣٢٨
في الهاشمة
٣٣١
في المنقلة
٣٣٢
في المأمومة
٣٣٤
في الدامغة
٣٣٦
دية النافذة في الانف
٣٣٨
دية شق الشفتين
٣٣٨
دية الجائفة
٣٣٨
لو أجاف واحد وأدخل آخر سكينة
٣٤١
إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
٣٤٤
في دية إحمرار الوجه واخضراره واسوداده
٣٤٦
كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
٣٤٨
دية الشجاج في الرأس والوجه
٣٤٩
المرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير عليه النصف
٣٥٢
كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء فيه من المرأة ديتها
٣٥٣
كل موضع فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد
٣٥٣
من لا ولى له فالامام ولى دمه
٣٥٥
في اللواحق وفى دية الجنين
٣٥٦
دية جنين الذمي
٣٦١
دية جنين المملوك
٣٦٢
دية الجنين بعد ولوج الروح
٣٦٤
لو ضرب المرأة النصرانية حاملا فأسلمت وألقته
٣٧٧
دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد ففي مال الجاني
٣٨٣
في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار
٣٨٤
في الجناية على الحيوان
٣٩٠
في الجناية على الحيوان المأكول اللحم
٣٩٠
في الجناية على ما لا يؤكل مع صحة ذكاته
٣٩٢
في الجناية على ما لا يقع عليه الذكاة
٣٩٣
لو أتلف انسان على الذمي خمرا أو آلة لهو
٤٠١
لوجنت الماشية على الزرّع
٤٠٢
قضاوة علي عليه السلام في بعير بين الأربعة
٤٠٥
لو غضب غاضب أحد الكلاب الثلاثة
٤٠٦
في كفارة القتل
٤٠٧
في العاقلة وفي تعيين محلّها
٤١٣
في كيفية التّقسيط
٤٣٤
في اللواحق وأنّه لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل لو أقر بنسب مجهول
٤٤٨
لو قتل الأب ولده عمداً
٤٤٩
لايضمن العاقلة عبداً
٤٤٩
لايضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة
٤٥٠
لو رمي طائراً وهو ذمّي ثم أسلم فقتل السهم مسلماً
٤٥١
هذا المجلّد
٤٥٥
الفهرس
٤٥٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جواهر الكلام
[ ج ٤٣ ]
جواهر الكلام
[ ج ٤٣ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
463
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٣٤
الجزء ٣٥
الجزء ٣٦
الجزء ٣٧
الجزء ٣٨
الجزء ٣٩
الجزء ٤٠
الجزء ٤١
الجزء ٤٢
الجزء ٤٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
جواهر الكلام [ ج ٤٣ ]
1/463
*
١
البحث في جواهر الكلام