فالاسقاط حسن شرعا وعقلا وكل ما هو حسن صحيح اذا جمع الشروط ، ويحتمل ان يكون مراد المصنف : انه لا يصح ان يسقط الله سبحانه العوض عن الظالم من دون الرضا ممن له العوض اى المظلوم لان الانتصاف واجب.
قول الشارح : لانتفاء الضرر عنه ـ اى عن صاحب الحق فى اختيار هذا الاحسان وهذا تعليل للايثار ، وهو غير تام لان الانسان ربما يؤثر الاحسان بهذا الوجه او بغيره وان كان فيه ضرره ، فالاحسان باسقاط الحق او بغيره معقول صحيح وان كان فيه ضرره فلا يشترط بانتفاء الضرر ، نعم يشترط بانتفاء الضرر اذا كان معه منع شرعى كما عند السفه ، ويمكن ارجاع الضمير المجرور الى من عليه العوض ، فالكلام اشارة الى شرط آخر لصحة الاسقاط وهو ان لا يكون ضررا عليه ، بل يكون احسانا إليه.
قول الشارح : وعلى هذا لو كان العوض الخ ـ اى لو كان العوض حقا لمظلوم على ظالم امكن المظلوم ان يجعله هبة مستحقة لغير الظالم من العباد كما امكنه ان يجعله هبة للظالم نفسه.
قول الشارح : فلا يصح نقله الخ ـ اى فلا يصح نقله الى الغير لانه لا يستحق المدح على ما عمله صاحب الثواب ، بل مدح احد وتعظيمه على عمل الغير قبيح ، وقد مران الثواب لا بد من اشتماله على المدح والتعظيم.
قول الشارح : كانه لم يفعل ـ اى كانه تعالى لم يفعل الالم بمن يعطيه العوض فينتفى عنوان الظلم.
قول الشارح : ولا يخرج ما فعلناه الخ ـ اى لا يجب ان يخرج ما فعلناه عن كونه ظلما ، بل الواجب اداء الحق سواء بقى عنوان الظلم أم لا ، ولذلك يجب علينا التوبة أيضا.
المسألة الخامسة عشرة
( فى الآجال )
قول المصنف : واجل الحيوان الوقت الخ ـ يطلق الاجل على مدة الشيء