هو الاستهلاك والانتفاع بالفعل ، ومناط كونه تشريعيا امكان الانتفاع به بالتصرف الجائز شرعا ، والامثلة المنقولة من المعتزلة يظهر حالها من المناطين.
قول الشارح : وليس الرزق هو الملك الخ ـ بل بينهما عموم من وجه ، وهذا رد على ما ذهب إليه المعتزلة على ما نقل الاشعرى فى المقالات من انهم زعموا ان الله سبحانه انما رزق الخلق ما ملكه اياهم ، ومفاد هذا الكلام ان كل رزق ملك ، والحق هو العموم من وجه بينه وبين الرزق التكوينى ، واما التشريعى فكل ملك رزق لا العكس.
قول الشارح : فحينئذ الارزاق كلها الخ ـ اى فاذا كان التكوين والتشريع بيده تعالى فالارزاق كلها من قبله تعالى.
قول المصنف : والسعى فى تحصيله الخ ـ يمكن فرض كراهته أيضا كما اذا منع عن مندوب كحضور الجماعة والسعى فى حوائج الاخوان مع عدم الحاجة.
قول الشارح : قد يجب مع الحاجة الخ ـ اتى بقد لافادة التمثيل ، لا ان الحاجة مناط الوجوب وطلب التوسعة مناط الاستحباب والقناعة مناط الاباحة ومنع السعى عن الواجب مناط الحرمة.
المسألة السابعة عشرة
( فى الاسعار )
قول المصنف : اعتبار العادة ـ اى عادة الناس فى قيمة المتاع او عادة المتاع من حيث القيمة.
قول المصنف : واتحاد الوقت ـ ان من المتاع ما له وقت بحسب رغبة الناس إليه كالثلج والفحم او بحسب حصوله كالفواكه ، ومنه ما ليس له وقت خاص كاكثر