المسألة السادسة
( فى الادلة الدالة على عدم إمامة غير على عليه السلام )
قول الشارح : وقد تقدمت : ـ اى الآية قبل عشرة سطور.
قول المصنف : بخبر رواه ـ ان قلت : نظير هذا الخبر مروى من طرق الخاصة كما فى البحار فى اوّل ابواب العلم عن أمالي الصدوق وثواب الاعمال وبصائر الدرجات عن القداح عن الصادق عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة ، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به ، وانه ليستغفر لطالب العلم من فى السماء ومن فى الارض حتى الحوت فى البحر ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وان العلماء ورثة الأنبياء ، ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم ، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر ، قلت : ان التوريث يقتضي مفعولين والمفعول الاول فى الكلام محذوف لكونه معلوما من الجملة السابقة ، وتقدير الكلام ان الأنبياء لم يورثوا العلماء الذين هم ورثتهم من حيث هم انبياء دينارا ولا درهما ولكن ورثوهم العلم ، وحاصل المراد ان العلماء لهم ميراث من الأنبياء هو العلم ، وليس لهم ميراث منهم من سنخ مواريث الاموال ، وهذا لا ينافى توريث الأنبياء اولى ارحامهم اموالهم ان تركوها بل هو ثابت بعموم الكتاب وخصوصه والاخبار كما ذكر الشارح ، بخلاف ما اختلقه ابو بكر لاثبات ما ادعاه ظلما وعلوا فانه اراد بذلك نفى ميراث المال عن ذوى قربى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
قول الشارح : ونازع العباس الخ ـ الواو للاستيناف او عطف على بين رسول الله هذا الحكم ، وقصة منازعة العباس على ما فى البحار فى الجزء الثانى والاربعين ص ٣٢ عن مناقب ابن شهرآشوب عن جابر الانصارى قال : جاء العباس الى على عليه