فى جميع الموارد ، لا على قول ابى على إلا في بعض الموارد.
قول الشارح : مساويا لمن يصدر ـ كذا فى النسخ التى عندى ، والصحيح مساويا لمن لم يصدر.
قول الشارح : والايفاء بوعده الخ ـ قد مرّ فى المسألة الرابعة عدم وجوب الايفاء بالوعيد ، بل العفو حسن ان لم يعارضه امر آخر.
قول المصنف : ان كان الاخر ضعيفا ـ كذا فى النسخ ، والصحيح ضعفا بكسر الضاد.
قول الشارح : قول ابى هاشم بالموازنة ـ حاصل قوله قياس حسنات المؤمن وسيئاته واخذ فضل الاكثر على الاقل ، فان كان الفضل لسيئاته انتفت حسناته فيخلد فى النار ، والعكس بالعكس ، وان تساوتا فالامر الى الله تعالى.
قول الشارح : ليس اسقاط احدى الخ ـ جواب لاذا ، وكذا الامر فى سائر فروض الضعف كالاربعة والاثنى عشر والخمسة والعشرين ، وكذا فيما ليس ضعفا كالاربعة والستة ، والخمسة والسبعة ، وبالجملة فى صورة عدم التساوى.
قول الشارح : فان تقدم اسقاط الخ ـ هذا الوجه يجرى فى غير المتساويين أيضا لان الخمسة المتأخرة مثلا اذا اسقطت خمسة من السبعة المتقدمة فالاثنان الباقيان ان كانا مؤثرين فصيرورة المغلوب غالبا تأتى فى ثلاثة من الخمسة الساقطة والا ففى جميعها ، وكذلك فى فرض تقارن التأثير.
ثم اورد على الوجهين ان ذلك يلزم لو كان التأثير فى الاسقاط بالعلية الذاتية ، وليس كذلك بل الامر فى الآخرة على سبيل المجازاة العرفية.
تتميم وتحقيق
لا خلاف بين الامة فى ان الكفر ينفى الايمان المتقدم وكذا الايمان ينفى الكفر المتقدم سواء قلنا بالتحابط أم لا ، فانما يظهر ثمرة النزاع فى المؤمن الّذي عمل صالحا