فيهما الا الى اللفظ لان مدركهما واحد ، وهو اخباره بانه تعالى يقبل التوبة عن عباده ، وهذا كالعفو والشفاعة وغيرهما من اوصاف كرمه مما اخبر فى كتابه او على لسان اصفيائه ، فسواء قلنا انه تعالى يتفضل بذلك او يجب عليه بحسب وعده ، واما الاستدلال على ذلك باستقلال العقل فمشكل.
المسألة الثالثة عشرة
( فى باقى المباحث المتعلقة بالتوبة )
قول المصنف : والعقاب يسقط بها ـ سقوط العقاب بنفس التوبة يتصور على وجهين : الاول ان لا يكون على التوبة ثواب واثر غير سقوطه ، الثانى ان يكون عليها ثواب على حدته غير سقوط العقاب ، والادلة الثلاثة فى كلام المصنف ظاهر اولها الوجه الثانى وظاهر الآخرين الوجه الاول ، والحق كما يستفاد من الآيات والاخبار الوجه الثانى.
قول المصنف : لا بكثرة ثوابها ـ سقوط العقاب بكثرة ثواب التوبة يتصور أيضا على وجهين : الاول ان يتحابط كثرة ثوابها وعقاب الذنب الّذي تاب منه ، الثانى ان يكون كثرة الثواب له بحالها مزيدة على سقوط العقاب بها ، والقائلون بالتحابط من المعتزلة لا بد ان يكونوا على الوجه الاول ، وحجة المخالف المذكورة هنا ساكتة عن ذلك ، بل تنطق بان سقوط العقاب ليس لذات التوبة.
قول المصنف : والاختصاص ـ اى وانتفى الاختصاص.
قول الشارح : اختلف الناس ـ المراد بالناس هنا المعتزلة ، قال القوشجى : القول الاول لاكثرهم والثانى لبعضهم.
قول الشارح : لا على معنى الخ ـ اى من دون شروطها ، وهذا ناظر الى جواب حجة المخالف ، ويأتى.