الموافقة الالتزامية
ص ١١٣ قوله : ( الجهة الخامسة : ... ).
الأولى جعل منهج البحث كما يلي :
الأمر الأوّل ـ في معنى وجوب الالتزام.
الأمر الثاني ـ في الدليل على وجوبه عقلاً أو شرعاً.
الأمر الثالث ـ في مانعية المخالفة القطعية الالتزامية عن جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي الذي لا مخالفة قطعية عملية له كموارد الدوران بين المحذورين ونحوه.
وهنا تقريبان ومسلكان للمانعية بناءً على ثبوت وجوب الالتزام عقلاً أو شرعاً بالتكاليف :
١ ـ مانعية نفس المخالفة الالتزامية القطعية كالعملية القطعية عن جريان الاصول للزوم التناقض. وجوابه ما في الكتاب في جواب التقريبين الأوّل والثاني.
٢ ـ مانعية المخالفة الالتزامية لكونها ترجع إلى مخالفة قطعية عملية للتكليف بوجوب الالتزام ، ولا فرق من هذه الناحية في المانعية بين تكليف وتكليف.
والجواب : انّه تارة نبني على حرمة الالتزام بما لا يعلم انّه من الدين ولو كان