الشارع وأنّه هو الحكم الواقعي المشترك بين الجميع بحسب الفرض امّا لقيامها مقام العلم الموضوعي أو لكون جواز الاسناد وموضوعه الواقع.
نعم ، في موارد الأحكام الظاهرية العملية غير التنزيلية يبقى الاشكال حيث انّ من لم يرجع إلى هذا المجتهد وتقليده لا يثبت في حقه ذلك الحكم الظاهري الذي استنبطه ولو لعدم وصوله إلى ذلك العامي وسوف يأتي حل لذلك.
وإنّما الاشكال في نفس عملية التقليد وحجّية فتواه للمقلّد فإنّ دليل الحجّية تجعل الحكم المشترك الذي علم به المجتهد الخبير منجزاً وحجة على المقلّد أيضاً وفي المقام إذا اريد ارجاع العامي إلى المجتهد في الحكم الواقعي الذي بحسب الفرض جاز له الافتاء بعنوانه ـ لقيام الحجة عليه عنده ـ فالمفروض انّه غير خبير ولا عالم به وإن اريد ارجاعه إليه في الوظيفة الظاهرية الثابتة عليه فهو غير مشترك بينهما مع قطع النظر عن التقليد في المرتبة السابقة المحقّق لموضوع ذلك الحكم الظاهري في حق المقلّد ، فيكون التقليد محققاً لهذا الحكم وموجباً لاشتراكه بينهما لا انّ هناك اشتراكاً في المرتبة السابقة خصوصاً إذا قلنا باختصاص الحكم الظاهري بالوصول كبرى وصغرى فيكون الاشتراك في طول التقليد في الصغرى والكبرى معاً بل ليس اشتراكاً بحسب الحقيقة بل تحقيق فرد آخر من الحكم الظاهري. فهذا ما لا يقتضيه دليل التقليد خصوصاً السيرة العقلائية.
ومنه يعرف انّ الاشكال الأساسي مخالفة هذه النكتة لأصل التقليد الموجب لحرماننا من دليل السيرة العقلائية الذي هو أهم دليل على التقليد ، فإنّه يقتضي الرجوع إلى العالم في الحكم المشترك في المرتبة السابقة على التقليد.