البحث عن انّ المقسم هل يختص بالمكلف المجتهد أو يعمّ المقلّد؟ ينبغي ايراده في جهات :
الاولى : امكانية هذا التقسيم في حق غير المجتهد في نفسه ، ولا ينبغي الاشكال فيه لأنّه هو أيضاً كالمجتهد قد يقطع بحكم شرعي واقعي ضروري وقد لا يقطع وإنّما يحصل له ظن معتبر مقطوع الحجّية كالظن الحاصل من قول مقلَّده ، وقد يجري استصحاب بقاء فتوى مقلَّده وعدم عدوله عنه. وقد يثبت فتوى مقلّده بخبر الثقة العدل بناءً على كفايته فيه وقد يجري أصالة الظهور في كلام مقلّده.
الثانية : انّ مقصود الاصولي من المقسم لابد وأن يكون خصوص المجتهد لا الأعم ؛ لأنّ نظره في التقسيم إلى الوظائف المقررة التي تقع في كبرى قياس الاستنباط ، ولهذا لا يبحث في علم الاصول في بحث الظن عن حجّية الفتوى. وأمّا حجّية ظهور كلام المجتهد للمقلد أو استصحاب بقاء رأيه وعدم عدوله عن فتواه فهي مجاري لُاصول موضوعية بحسب الدقة لا حكمية ، أي تثبت الموضوع الخارجي وهو ما هو رأي ونظر المفتي.
إذاً فالتقسيم بلحاظ الوظائف المقررة في كبرى قياس الاستنباط وهي لا تكون للمقلّد.
وإن شئت قلت : انّ الوظائف الظاهرية التي يجريها المقلّد في طول الفتوى لاحرازها كلها وظائف ظاهرية في شبهة موضوعية لا حكمية كلية ، وامّا نفس حجّية فتوى المجتهد واخباره عن الحكم الكلي فهي وإن كانت وظيفة ظاهرية