في شبهة حكمية كلية للمقلد إلاّ انّه ليس استنباطاً للحكم الشرعي بل وظيفة عملية لمن لا يريد بنفسه الوصول إلى الحكم الشرعي ، ولهذا يكون في طول التقليد ولخصوص من قلّد ذلك المجتهد حتى بنظر المقلّد نفسه فهو لا يراه حكماً عاماً لكل أحد بخلاف الوظائف الاصولية المقرّرة كحجية الخبر مثلاً ،
الثالثة : الوظائف الظاهرية المقرّرة في الاصول هل يختص موضوعها بالمجتهد أو يعم المقلّد واقعاً وإن كان لا يمكنه أن يستفيد منها؟ ولا اشكال هنا في عدم أخذ قيد المجتهد في موضوعها وإنّما توهم الاختصاص من ناحية انّ موضوعاتها قد اخذ فيها قيود لا تتيسر للمقلّد كالفحص عن عدم المعارض أو الحاكم أو عدم الدليل على الالزام في البراءة ، أو اليقين السابق في الاستصحاب بل الوصول والعلم بالحكم الظاهري بناءً على شرطيته في كل وظيفة ظاهرية.
والصحيح عدم الاختصاص حتى بهذا المعنى ، إذ الوصول والعلم ليس قيداً حتى في الحكم الظاهري وإن كان شرطاً في التنجيز والتعذير. لما يأتي من وجود مبادئ حقيقية للحكم الظاهري ولو فرض قيديته فالقيد هو مطلق الوصول الأعم من العلمي والتعبدي وهذا ممكن في حق المقلّد ولو من جهة التقليد.
واليقين السابق ليس شرطاً في الحكم بالاستصحاب وإنّما الشرط واقع الحالة السابقة والفحص ليس له موضوعية بل هو طريق إلى عدم وجود المعارض أو الحاكم في معرض الوصول على ما هو مبيّن في الكتاب.
إلاّ أنّ هذا لا يعني امكان استفادة المقلّد وتطبيقه بنفسه لتلك القواعد الظاهرية مباشرة لأنّه لا طريق له إلى احراز الحالة السابقة أو احراز عدم وجود المعارض والحاكم إلاّدليل التقليد وهو لا يقتضي ذلك ، فإنّه لا يقتضي حجّية نظر المجتهد