منجزية العلم الإجمالي
ص ١٤٩ قوله : ( الجهة السابعة ... ).
البحث الثبوتي عن أصل منجزية العلم الإجمالي ـ كالتفصيلي ـ لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة وكونه بنحو العلية أو الاقتضاء مورده هنا كما انّ البحث عن جريان الاصول اثباتاً في تمام الأطراف أو بعضها مناسب مع بحث الاصول العملية ، ومنه يظهر عدم صحة ما في المصباح من انّ البحث عن حرمة المخالفة هنا والبحث عن وجوب الموافقة هناك فراجع وتأمل.
ص ١٥٠ قوله : ( حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ... ).
لا مزيد عمّا في الكتاب من البيان ، إلاّ انّه ينبغي اصلاح ما ورد في ص ١٥١ حيث انّ ظاهره قد يوهم ارتباط المسألة بالمسلك المختار في التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية مع انّه ليس كذلك ، بل ينبغي أن يقال : بأنّ علية العلم لحرمة المخالفة تعني عدم امكان الترخيص بخلافه وهذا يكون لأحد وجهين :
١ ـ ما هو ظاهر كلمات بعض المحققين من انّ حكم العقل بمنجزيته حكم تنجيزي يقبح الترخيص شرعاً في مخالفته لأنّه ترخيص في ما هو قبيح بالفعل فلا يمكن الترخيص الشرعي على خلافه.
٢ ـ ما تقدم منّا سابقاً من انّ حكم العقل بمنجزية العلم وإن كان تعليقياً فيرتفع بورود الترخيص بخلافه ، إلاّ انّه لا يعقل ثبوتاً صدور الترخيص الشرعي