الحكم الظاهري.
٢ ـ انّ الأصل الترخيصي لا يمكن أن يكون مقيداً لاطلاق أدلّة الأحكام التكليفية ، فثبوت التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي بالحجة وإطلاق دليل الحكم الواقعي ـ الذي هو امارة ـ لا يغيّر النتيجة شيئاً ، فإنّ الترخيص الظاهري في طرفي هذا العلم الإجمالي إذا اريد جعله مقيداً لاطلاق دليل الحكم الواقعي فهو واضح البطلان ؛ لأنّ الأصل العملي لا ينفي ذلك ، وإن اريد جعله رافعاً لحجية الإطلاق فهو خلف تقدّم الأصل اللفظي والامارة على الأصل العملي.
٣ ـ انّ ما ذكر من أنّ البحث هنا عن العلم الإجمالي الوجداني بالتكليف وعليته أو اقتضائه للمنجزية في مبحث أصال الاشتغال عن العلم الإجمالي بالحجة وعليته أو اقتضائه للمنجزية لا أساس له ، بل البحث عن العلية والاقتضاء راجع إلى العلم الإجمالي بالتكليف الالزامي نفسه ، سواء كان معلومه تلكيفاً واقعياً أو ظاهرياً.
نعم ، يشترط أن يكون ذلك الحكم الظاهري الالزامي مقدماً على الأصل الترخيصي الجاري في أطراف العلم الإجمالي وإلاّ وقع التعارض بين إطلاق دليل الأصل الترخيصي في الطرفين المثبت للحكم الظاهري أي الترخيصي فيهما مع دليل ذاك الحكم الظاهري الالزامي المعلوم بالاجمال ، وهذا ما سوف يتعرض إليه تفصيلاً في تنبيه من تنبيهات مبحث الاشتغال ، وهو غير مربوط ببحث منجزية العلم الإجمالي.
ثمّ إنّ هذا البحث مكرّر في مبحث الاشتغال ج ٥ بصورة أركز وأوضح فليراجع هناك أيضاً.