ص ١٥٥ قوله : ( وجوب الموافقة القطعية ... ).
شرح حقيقة العلم : لا إشكال في انّ العلم الإجمالي علم بتحقق الجامع بين الحكمين لا الحكم على الجامع بين الفعلين على نحو التخيير حتى الجامع الانتزاعي ، وحينئذٍ قد يقال بأنّه ينحل إلى علم بالجامع أي جامع الحكم وعلم آخر سلبي بعدم كون ذلك الجامع في غير الفردين المحتملين للحكم كوجوب الجمعة ووجوب الظهر على حدّ العلم بتحقق جامع الإنسان في الدار ضمن زيد أو عمرو وهذا هو مدعى المحقق الاصفهاني قدسسره.
ولكن من الواضح وجداناً انّ العلم الإجمالي فيه أكثر من العلم الإجمالي بتحقق الجامع والعلم السلبي بعدم كونه في غير الفردين كما إذا علم بتحقق فرد وحصة من الإنسان غير الحصص الاخرى ، فإنّه علم تفصيلي بتحقق جامع الإنسان ضمن حصة وفردٍ ما ووجود غير الوجودات الاخرى ، وليس هذا بعلم اجمالي بل في العلم الإجمالي اضافة على العلم بتحقق الانسانية في الخارج ضمن وجود عيني حقيقي يوجد علم زائد بتحقق احدى خصوصيتين خارجيتين ثابتة مع قطع النظر عن وجود الجامع.
وهذا يعني الالتزام بأنّه علم بشيء زائد على الجامع الحقيقي وهو تحقق احدى الخصوصيتين.
إلاّ أنّ هذا العلم بتحقق احدى الخصوصيتين معقول ثانوي أي يرجع إلى التردّد في الإشارة بالمفهوم إلى الخارج وإن كان قد يعبر عنه بوجود الجامع الانتزاعي أو الاختراعي ، والعلم بوجود أحدهما ، إلاّ أنّ الجامع الانتزاعي أو الاختراعي معلوم تحقّقه ضمناً في العلم التفصيلي بأحدهما ، ولكنه أقل من