لمن يريد استنباط حكم شرعي كلي وإنّما غايتة حجّية نظر المجتهد لمن يريد التقليد في النتيجة النهائية ، وإلاّ كان فحص كل مجتهد حجة للمجتهد الآخر ، وهو كما ترى.
الرابعة : في كيفية تخريج عملية الافتاء والتقليد والذي هو من باب رجوع الجاهل إلى الخبير والعالم بحكم مشترك بينهما. فإنّه بعد أن كانت تلك الوظائف المقررة مقيدة لباً بقيود لا تتحقق عادة في حق المقلد فبماذا يفتي المقلّد هل يفتيه بالحكم الواقعي؟ أو بالوظيفة الظاهرية؟ والأوّل خلف فرض عدم علمه به ـ في موارد تلك الوظائف الظاهرية ـ والثاني المفروض اختصاص موضوعاتها لباً بالمجتهد لا المقلّد. ويزداد الاشكال في الأحكام المتعلقة بغيره التي ليست متعلقة في حق المجتهد لعدم ابتلائه بموضوعها فإنّها لا وظيفة ظاهرية ولا حكم فعلي في حقه أيضاً فبماذا يفتي؟
١ ـ ما نسب إلى الشيخ من استفادة النيابة والتنزيل من دليل التقليد فشك المجتهد ويقينه وظنه وفحصه منزل منزلة الشك واليقين والظن للمقلد.
وفيه : عدم الدليل على استفادة مثل هذا التنزيل من أدلّة التقليد خصوصاً إذا كان مهم الدليل عليه السيرة العقلائية والأدلّة اللفظية امضائية لها إلاّ إذا انحصر الأمر في ذلك بحيث لم يكن وجه آخر محتمل فتتشكل دلالة الاقتضاء مثلاً. على انّ لازمه عدم امكان افتائه لغير من قلّده بالفعل وهو خلاف الارتكاز كما ذكر في الكتاب.
٢ ـ ما ذكره السيد الخوئي في الأمارات والاصول التنزيلية كالاستصحاب من