الاختراعي ـ أحدهما ـ إلى مطابقة الخارجي.
وبعد توضيح حقيقة العلم الإجمالي ينبغي البحث :
أوّلاً ـ عن أصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة.
وثانياً ـ عن كونها بنحو الاقتضاء أو العلية.
أمّا البحث الأوّل : فالمشهور هو المنجزية ، وهناك مسلكان في تصويرها :
١ ـ مسلك مدرسة الميرزا قدسسره في بعض تقريراته من أنّ تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فرع تعارض الاصول وتساقطها في الأطراف.
٢ ـ مسلك المحقق العراقي والميرزا في تقريره الآخر.
وبعد ردّ المسلكين بما في الكتاب ننتهي إلى مسلك السيد الشهيد قدسسره وهو التفصيل بين موارد العلم الإجمالي الناشىء من التردد في قيد يعلم تقيد الواجب واشتغال الذمة به وبين العلم الإجمالي غير الناشىء من ذلك ، مثال الأوّل بعض الشبهات الموضوعية كتردد العالم الواجب اكرامه مثلاً بين زيد وعمرو فيعلم بوجوب اكرام أحدهما ، ومثال الثاني الشبهات الحكمية أو الموضوعية مع تعدد متعلّق الحكم المردد كالدوران بين وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة.
فإنّه في الأوّل طبّق السيد الشهيد قاعدة الاشتغال على الخصوصية والقيد المعلوم تقيّد الواجب به للعلم باشتغال الذمة به يقيناً فالمكلّف يعلم هنا بوجوب اكرام أحد الشخصين وبوجوب كونه عالماً ؛ لأنّ تعلّق الحكم باكرام العالم الموجود ضمن أحدهما خارجاً معلوم وواصل ولو ضمناً فيجب الخروج عن عهدته بقاعدة الاشتغال ، وهذا بخلاف الثاني فإنّه تجري فيه البراءة العقلية