على القول بها عن كل من الخصوصيتين ولا يتنجز إلاّ الجامع المعلوم ؛ لأنّ هنا عناوين ثلاثة : عنوان الجامع ولو جامع الخصوصية بالجعل الأولي ، وعنوان هذا الفرد وذاك الفرد والأوّل باعتبار كونه مبيناً ومعلوماً لا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أمّا الثاني والثالث فكلاهما صورتان ذهنيتان مشكوكتان فتجري فيهما البراءة.
الاولى : ما ذكرناه في هامش الكتاب ، وحاصله : انّ هناك فرقاً واضحاً وجداناً بين العلم بوجوب الجامع والشك في وجوب الخصوصية زائداً عليه كما إذا احتمل تعيّن أحد الخصال في بعض الكفارات ، وبين العلم اجمالاً بوجوب احدى الصلاتين من الجمعة أو الظهر بخوصيتهما ، فإنّه في الأوّل أصل تعلّق الوجوب بالخصوصية مشكوك بخلاف الثاني ، حيث يعلم بتعلقه باحدى الخصوصيتين.
فالحاصل كأنّه وقع خلط بين تعلّق الوجوب بالجامع والعلم بجامع أحد الوجوبين المتعلّق باحدى الخصوصيتين ، فالأوّل مجرى البراءة العقلية على القول بها دون الثاني للفرق بينهما وجداناً كما ذكرنا وبرهاناً بما تقدم من انّ الاشارة محفوظة في احدى الخصوصيتين ، فإذا قيل بكفاية ذلك في البيانية حيث انّ المراد به العلم والتصديق وقوامه بالاشارية كما تقدم فهي محفوظة بالنسبة للخصوصية بخلاف موارد العلم بتعلّق الوجوب بالجامع والشك في ارادة الخصوصية.
وإن شئت قلت : بأنّ ثبوت الإشارة التصديقيّة إلى واقع خارجي ولو بنحو