حجّية الظنّ
ص ١٨٦ قوله : ( وعلى هذا الضوء يعرف أنّ منجزية الظن في الجهة الاولى ذاتية له بمعنى أنّها ثابتة له كما هي ثابتة للعلم ... ).
وهذا التعبير موهم فالأولى أن يقال بأنّ الظن بالالزام منجز كالقطع به وكالشك به والظن بالترخيص ليس مؤمناً لا في موارد احتمال التكليف ولا في موارد الشك في الامتثال. أمّا الثاني فلما يأتي وأمّا الأوّل فلمنجزية الاحتمال حتى الموهوم عقلاً. نعم ، لو كان هناك مؤمن آخر من قبيل البراءة الشرعية كما إذا كان بعد الفحص وفي الشبهة البدوية لا المقرونة بالعلم الإجمالي أو مؤمن عقلي كالبراءة العقلية على القول بها الذي ملاكها عدم البيان لا الظن كان ذلك المؤمن هو الحجة ، ومن هنا يعرف انّ قولهم انّ الظن ليس حجة ذاتاً يكون له معنى معقول إذا اريد به أحد أمرين :
١ ـ انّه ليس بحجة في طرف التأمين كالقطع بل يحتاج مؤمنيّته إلى جعل الحجّية له أو طروّ حالة يحكم العقل بحجيته كالانسداد.
٢ ـ انّه ليس بحجة حتى في طرف التنجيز أيضاً بخصوصيته وإنّما المنجز مطلق احتمال التكليف في موارد عدم المؤمِّن الشرعي والعقلي. نعم ، خصوصية الظن قد توجب أولوية التنجز وآكديته عقلاً من ناحية كون الانكشاف الاحتمالي فيه أكثر من الشك والوهم.