إمكان الافتاء بالواقع لكونه ببركة ذلك يصبح عالماً تعبداً به وإن كان متعلقاً بحكم غير المجتهد ، نعم في الاستصحاب في مثل نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره بحيث يكون للمقلد أيضاً يقين سابق ولو بالتقليد بالنجاسة وشك لاحق يمكن أن يفتيه بالحكم الظاهري.
وأمّا في الاصول غير التنزيلية كالاحتياط والتخيير والبراءة فيفتيه بالحكم الظاهري لاشتراكه ولو بعد فحصه بنفسه وعدم وجدان الدليل على الالزام ، لا الواقع لعدم جريان البراءة في حق المجتهد إذا كان غير مبتلى به ولو جرى لم يكن علماً تعبدياً.
ويرد عليه الوجوه الثلاثة في الكتاب. ولو فرض تغيير المبنى وافتراض انّ الافتاء بالواقع موضوعه الواقع لا العلم والامارة أو الأصل التنزيلي يثبته بحسب الفرض ارتفع الاشكالات كلها.
إلاّ أنّ هنا اشكالاً رابعاً متجهاً على كلا التقديرين والتقريرين وهو روح الاشكال ، وحاصله : انّ قصارى ما ذكر جواز الافتاء والاخبار للمجتهد بالواقع وامّا التقليد والرجوع إلى المجتهد لا يكون من باب الرجوع إلى الخبير في أمر مشترك بينهما إذ لو اريد الرجوع إليه في الحكم الواقعي فالمفروض انّه لا خبرة حقيقية للمجتهد به ـ والذي هو ملاك السيرة العقلائية لا عنوان الخبرة ليقال بحصول التنزيل والاعتبار فيه ـ وإن جاز له الافتاء به تكليفاً كما إذا جاز شرعاً الاخبار بلا علم أصلاً فإنّ هذا لا يجعل المجتهد خبيراً.
ودعوى : انّ مفاد ومدلول ذلك الحكم الظاهري عام ومشترك بين المقلد والمجتهد بخلاف الحكم الواقعي المختص كالقضاء والافتاء.