فإذا ثبت حكم وجعل شرعي ـ سواء كان واقعياً أو ظاهرياً ـ بمعنى ثبت جعل شرعي الزامي أو ترخيصي كان حجة عقلاً ، أي موضوعاً لحكم العقل بالمنجزية والمعذرية ما لم يثبت بالقطع واليقين امتناع كونه حكماً حقيقياً واجداً لمباديه المولوية ، وهذه منجزية ومؤمنية عقلية وليس حكماً شرعياً لكي يسري إليه الاشكال ، وهو احتمال الامتناع كما في التفسير المتقدم عن المحقق العراقي قدسسره والسيد الخوئي قدسسره ، فالمسألة غير مربوطة بالعقل النظري والامكان الوقوعي فيه أصلاً.
لا يقال : هذا معناه انّ ما هو موضوع المنجزية والمؤمنية عقلاً مجرد الانشاء للحكم لا روحه ومباديه وهو خلاف التحقيق.
فإنّه يقال : ليس الأمر كذلك بل المنجز والمؤمن عقلاً هو الانشاء والتصدي المولوي الذي يمكن أن يكون وراءه روح الحكم ومباديه ، أي كل جعل وانشاء مولوي لم يعلم بخلوّه عن المبادئ ـ ولو من جهة الامتناع ـ كان منجزاً ومؤمناً عقلاً ، وهذا معقول في موضوع حكم العقل العملي.
فإذا كان هذا هو موضوع حكم العقل العملي فكلما ثبت حكم شرعي كذلك ـ كما في مورد الأحكام الظاهرية إذا قام دليل عليها ـ كان محققاً لموضوع المنجزية والمؤمنية العقلية ، وهو معنى أصالة الامكان في المقام ، والله الهادي للصواب.
اشكال نقض الغرض وامتناع تفويت المولى لغرضه الواقعي على نفسه وإن كان اشكالاً نظرياً مستقلاً عن الاشكال الثالث المربوط بالعقل العملي وقبح