الايقاع في المفسدة ، حيث يقال انّ المولى الملتفت لا يصدر منه نقض غرضه ولو فرض عدم قبحه العقلي ، ولكن حيث انّه اشكال يرتبط بمقام عمل المولى وغرضه من تشريعه للحكمين الواقعي والظاهري معاً فيكون الجواب عليه وعلى الاشكال الثالث واحداً بحسب الحقيقة ، أي ما يوجّه عمل المولى بحسب نظره على ما سيأتي ، وليس مربوطاً بالامتناع في نفسه.
نعم ، هناك تقرير آخر لنقض الغرض يقصد به نقض الغرض التكويني من جعل الحكم وهو داعي التحريك المولوي للمكلف ، والذي قد يجعل حقيقة الحكم أو قوامه وهو يناقض جعل الحكم الظاهري على خلافه ، وهذا التقرير كمحذور التضاد يجعل المحذور في نفس جعل الحكمين فيكون من سنخ محذور التضاد ، بل هو نوع منه على ما سيأتي شرحه.
ومن هنا لعل الأولى جعل اشكال نقض الغرض وتفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة اشكالاً واحداً حاصله : انّه لا يمكن أن يصدر من المولى الملتفت ما يفوّت عليه ملاكاته وأغراضه الواقعية ، إمّا لأنّه خلف التفاته واهتمامه بتلك الأغراض أو لكونه قبيحاً عقلاً ـ بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وقبح تفويتها على العباد ـ ومن هنا يكون التقسيم المذكور في كلام الميرزا قدسسره أوضح وأولى ، وحاصله : انّ الاشكال تارة يكون بلحاظ الملاكات والأغراض الواقعية ولزوم تفويتها بالحكم الظاهري ، واخرى بلحاظ نفس الحكم الظاهري والواقعي وعدم إمكان اجتماعهما معاً في مورد واحد.
وقد فصّل مشهور الاصوليين كالشيخ الأعظم والميرزا الشيرازي والنائيني ومدرسته في مقام الاجابة على الاشكالين ، فدفعوا الاشكال في مرحلة الملاك وما يستلزمه الحكم الظاهري من تفويت له بافتراض مصلحة سلوكية أو مصلحة