أيضاً لا جعل عنوان العلمية أو المنجزية.
ثمّ انّه ورد في كلمات الميرزا في تقرير هذا الوجه التعبير بأنّ الحكم الظاهري في موارد الاصول غير المحرزة كالاحتياط إذا صادف الواقع كان عينه وإذا خالفه كان تخيلياً ، وهذا على ظاهره واضح البطلان لوضوح انّ الحكم الظاهري في مورد ثبوته حقيقي وليس تخيلياً بل لا يعقل أن يكون الحكم بالاحتياط مشروطاً بالمصادفة مع الواقع ؛ ولعلّ المقصود بذلك بيان الطريقية في قبال الموضوعية لا الحقيقية في قبال التخيلية.
الوجه الرابع : ما ذكره السيد الخوئي مع جوابه في الكتاب :
الوجه الخامس : ما ذكره المحقق الخراساني في باب الأحكام الظاهرية في الاصول العملية من أنّها وإن كانت أحكاماً تكليفية ولكنها لا تنافي مع الحكم الواقعي لأنّه ليس فعلياً في موردها بل انشائي فقط أو فعلي من بعض الجهات أي سائر الجهات غير الشك الذي جعل فيه الحكم الظاهري المخالف كما هو مشروح في الكتاب مع جوابه.
وينبغي أن يلتفت إلى انّ المراتب الأربع للحكم متسلسلة بلحاظ عالم التشريع والعمل حيث انّ التنجز متأخر عن الفعلية والفعلية عن الانشاء والانشاء عن الاقتضاء والشأنية ، وامّا بحسب عالم التكوين فالانشاء متأخر عن الفعلية بهذا المعنى ثبوتاً وإن كان متقدماً عليه اثباتاً. كما انّه لابد وأن يعلم أنّ المراد انّ دليل الحكم الواقعي له مدلولان :
الأوّل : الانشاء أو الاعتبار للحكم.
الثاني : المدلول النهائي وهو مبادئ الحكم من الارادة والكراهة أو الترخيص