حجّية السيرة
ص ٢٣٣ قوله : ( حجّية السيرة ... ).
ونقصد بسيرة المتشرعة كل ما يعمل به المتشرعة ويلتزمونه عملياً في دائرة ابتلاءاتهم الشرعية ، سواءً كان بالمعنى الأخص أي منشأه منحصراً في حكم الشرع أو بالمعنى الأعم بأن كان من باب التأثر بطبع عقلائي ، ونقصد بسيرة العقلاء ما لم يحرز عمل المتشرعة في دائرة الأحكام والابتلاءات الشرعية به ، ولكن يحرز الطبع والقانون أو الارتكاز العقلائي فيه. وهذا هو المعنى الأخص للسيرة العقلائية ، في قبال السيرة المتشرعية ، وقد يطلق بمعنى عام يشمل ما يعمل به المتشرعة أيضاً ، ثمّ انّه وقع سهواً التعبير في الكتاب عن القسم الثالث بالسيرة المتشرعية مع انّ الصحيح السيرة المشرِّعة سواء كانت عقلائية أو متشرعية.
ص ٢٣٦ قوله : ( بل لأنّه يمكن ادراجه تحت كبرى أصالة عدم النقل ... ).
هذا إنّما يصحّ لو تحقق مجموع شرطين :
الأوّل : أن يقال بأنّ القرينة توجب تغيير المدلول التصوري للفظ ولو في تركيب خاص أو مع القرينة نظير ما يقال في المجاز المشهور وأمّا إذا قلنا بأنّ القرينة ترتبط بالمدلول التصديقي وتدل عليه ابتداءً من دون أن يولّد للفظ مدلولاً تصورياً مغايراً مع ما هو المدلول اللغوي له فلا تجري أصالة عدم النقل حينئذٍ ؛