الوجه المذكور ، فإنّ الظهور السكوتي أو اللفظي ـ لو فرض وجود اطلاقات تدل على الامضاء ـ حجة ما لم يثبت المقيد والمخصص فمجرد احتمال التقييد غير كافٍ.
ص ٢٧٣ قوله : ( القول الأوّل ... ).
حاصل كلام المحقق القمي هو التفصيل بين من قصد افهامه وغيره أو بين المخاطب والمشافه وغيره ، وهناك فرق بينهما من ناحية انّ من قصد افهامه قد تحصل دلالة عقلية ـ كدلالة الاقتضاء والحكمة القائمة على أساس عدم نقض الغرض ـ على ارادة ما فهمه من الخطاب ، إلاّ أنّ احتمال ارادة المفصل هذه الدلالة من تفصيله بعيد جداً لأنّ هذه الدلالة قطعية أو اطمئنانية وعقلية لا ربط لها بحجية الظهورات التعبدية كما انّه ليس في تمام الموارد إذ قد يحتمل قصد الاجمال ولو في جانب من دلالات الكلام حتى للمقصود بالافهام فلابد وأن يكون مقصود المفصل من المقصود بالافهام من صدور الخطاب له من أجل افهامه ولو لم يكن حاضراً مجلس الخطاب ومشافهاً به فيكون حاله حال المخاطب. فما هو ظاهر المتن من انّ المقصود بالافهام يستغني في أكثر الاحتمالات الخمسة عن أصالة الظهور ولا يحتاج اليها في غير محله.
وأيّاً ما كان فالتفصيل المذكور يمكن أن يذكر له تقريبان كما في المتن ، وقد اعترض عليه بعدم اختصاص أصالة الظهور بمن قصد افهامه أو بالمخاطب.
وهذا الجواب بهذا المقدار لا يشفي الغليل لما تقدم من انّ حجّية الظهور ليس تعبدياً بل على أساس نكتة الكاشفية فيدعى عدم انحفاظها لغير المخاطب أو لغير من قصد إفهامه إذ لعل هناك قرينة حالية أو اصطلاح خاص بين المتكلم