وفيه : أوّلاً ـ ما أشرنا إليه من أنّ عدد الأخبار أكثر بالنسبة إلى الشهرات وهذا عامل من عوامل ارتفاع المعلوم بالنحو الذي أشرنا إليه وهو مفقود في الطرف الآخر.
وثانياً ـ هذا معقول حتى في فرض تساوي العدد ـ كما هو فرض الكتاب ـ لأنّ عشر شهرات في مورد الافتراق لو لوحظت مع تسعين شهرة بقطع النظر عن الأخبار في موردها فهو يوجب حصول أصل العلم الإجمالي أو ارتفاع عدد المعلوم فيه إلى ثمانية مثلاً ؛ لأنّه لولاه قد لا يكون علم اجمالي في مورد تلك الشهرات التسعين أو يكون ولكن بمقدار اثنين أو ثلاث إلاّ انّه بملاحظة قيام الأخبار في تسعين مورد من الشهرات قد يفرض العلم بوجود ثمانية أو أكثر من الأحكام الالزامية في مورد التسعين من ناحية عدم احتمال كذب الأخبار لا الشهرات وضم الشهرات العشر لا يوجب ارتفاع عدد المعلوم أكثر من هذا المقدار فإنّ هذا الضم لم يكن من جهة العلم بصدق بعض تلك الشهرات العشر وإلاّ كان بنفسه علماً اجمالياً منجزاً في دائرتها بل يحصل بضم كاشفية الشهرات العشر إلى كاشفية سائر الشهرات ، وهذا إنّما يوجب الارتفاع على المقدار المعلوم بحساب الشهرات التسعين لو كانت وحدها ، لا ما إذا كان في التسعين كاشف آخر أوجب صعود المعلوم بالاجمال في موردها إلى أكثر من ذلك المقدار المعلوم بالاجمال في دائرة مجموع الشهرات أو بمقداره ؛ إذ يمكن أن تكون الثمانية المعلومة بالشهرات المئة متطابقة وموجودة كلها في دائرة التسعين فلا يصعد المقدار المعلوم عن ذلك المقدار ؛ لأنّ ملاك هذا الارتفاع مربوط بحساب القيم الاحتمالية للشهرات بما هي شهرات فمجموع هذه القيم الاحتمالية لا يحتمل كذبها جميعاً بل يعلم بمقتضى تجميع قيمها الاحتمالية انّ