لوجود الكاشفية النوعية بلحاظ ذات الخبر لا بما هو مزاحم مع امارة أقوى نظير ما نجده في باب حجّية الظهور فإنّه لا اشكال في حجّيته حتى إذا كان على خلافه امارة اخرى أقوى ليست بحجة.
وفيه : انّ هذا الكلام كان تاماً لو كان لنا دليل لفظي تأسيسي على حجّية خبر الثقة مطلقاً ، وليس لنا ذلك وإنّما الموجود الروايات المتقدمة التي ورد فيها التعبير بأنّ فلاناً ثقة ، أو الثقة المأمون ، وقد تقدم انّ هذا بمثابة تقدير الكبرى لمركوزيتها فيكون المقدر فيها ما هو المركوز عند العقلاء وعليه عملهم ، وليس هو بحسب الفرض إلاّخبر الثقة التي لا امارة قوية على كذبه.
فالحاصل : لسان الروايات لم يكن فيه دلالة لفظية مستقلة وتأسيسيّة على حجّية خبر الثقة ليتمسك باطلاقها ، وإنّما هي بلسان الاحالة على السيرة المركوزة عقلائياً وبمساعدتها فلا ينعقد لها إطلاق أكثر مما عليه العقلاء ، فالاشكال الاثباتي تام.
وأمّا النقض بالظهورات فلأنّ موضوعية الظهور غير قائمة بكشفه بل بالظهور والاقرار اللفظي الذي تحقق حين الكلام والثابت حتى مع العلم بالتخصيص أو قيام حجة أقوى على خلافه لما ثبت في محله من انّ ظهور الخطاب لا يزول بالقرائن المنفصلة وهذه الخصوصية باقية حتى مع قيام قطع أو امارة حجة على الخلاف فضلاً عن امارة غير حجة فلابد من العمل به ما لم يعلم أو تثبت حجة أقوى على الخلاف ، فلا يقاس حجّية الخبر به.
٣ ـ انّ مفاد روايات الترجيح بموافقة الكتاب حتى إذا كان موافقاً للعامة على المخالف للكتاب حتى إذا كان مخالفاً للعامة يدل على انّ الخبر الذي على خلافه