امارة أقوى أو مساوية وهو الخبر المعارض معه المخالف للكتاب وللعامة حجة أيضاً بل ظاهر أخبار العلاج انّ كل واحد من المتعارضين حجة في نفسه لولا الآخر فلا اشكال في عموم مقتضي الحجّية فيهما بحيث لو كان يمكن العمل بهما معاً لكان كلاهما حجة وإنّما عموم الحجة لعدم إمكان حجيتهما معاً.
وفيه : لو سلم كلتا النكتتين المفروضتين في هذا الوجه فإنّ هذا كلّه أجنبي عن محل البحث لأنّ التعارض بين الخبرين لا يستلزم زوال الكاشفية في ناحية الصدور وابتلائه بالمزاحم للعلم بصدور أحاديث متعارضة عن المعصومين كما شرحنا ذلك في بحوث التعارض تقية أو لجهات اخرى ، ومحل البحث ما إذا قامت امارة قوية نوعية توجب الوثوق بالخلل في الأخبار أي في صدور الخبر الذي ينقله الثقة بحيث تشكل قرينة على الكذب بمعنى عدم المطابقة مع الواقع في موارد اعراض المشهور من المقدماء فكيف يقاس ذلك على موارد التعارض؟ فالانصاف انّ هذه الشرطية في محلّها جدّاً.
ص ٤٢٩ قوله : ( وقد استشكلت مدرسة المحقق النائيني ١ ... ).
حاصل الكلام : انّ الحكومة في حجّية الظن يمكن تفسيرها بامور :
١ ـ ما عن السيد الخوئي قدسسره بأنّه عبارة عن التبعيض في الاحتياط.
وفيه : انّه ليس حكومة بالدقة وإنّما هذا يعني بقاء منجزية العلم الإجمالي بعد سقوطه في بعض الأطراف لأي سبب.
٢ ـ ما عن المحقق الخراساني قدسسره من حكم العقل بحجية الظن عند الانسداد فيكون التكليف منجزاً به لا بالعلم الإجمالي. وقد اعترض عليه بما في الكتاب