من لزوم أحد أمرين كلاهما مما لا يمكن المساعدة عليه ، امّا كون العقل جاعلاً أو نقض قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تعني اختصاص المنجزية الذاتية بالعلم والبيان.
وفيه : إذا لوحظ روح المطلب وانّ هذه القاعدة مع حق الطاعة والمولوية أمر واحد كما هو المنهج الصحيح في البحث فمن الممكن دعوى انّ العقل يرى حق الطاعة للمولى في موارد الظنون عند انسداد باب العلم وعدم إمكان الامتثال العلمي بخلافه عند الانفتاح ، وبخلاف المشكوكات والموهومات حتى عند الانسداد ؛ لأنّ عدم امكان تحصيل العلم ولا العلمي مع الظن بالالزام لا إشكال في انّ مقتضى حق الطاعة فيه آكد وأشد فلعل مثل صاحب الكفاية يحكم به عقله العملي الذي هو المدرك لقاعدة قبح العقاب إذ ليس مدركه نصّ شرعي كما هو واضح ، فيكون الظن منجزاً للتكليف المظنون عند الانسداد ولو لم يكن علم اجمالي أو بشرط العلم الإجمالي رغم عدم تنجزه.
٣ ـ ما يستفاد من بعض عبائر تقريرات المحقق النائيني قدسسره من انّ التبعيض في الاحتياط لا يعني أكثر من سقوط وجوب الاحتياط في بعض أطراف العلم الإجمالي وبقائه في الأطراف الاخرى تعييناً ـ كما إذا قام الإجماع على عدم وجوبه في خصوص المشكوكات والموهومات ـ أو تخييراً ـ كما إذا قام على عدم وجوب الاحتياط التام ـ وامّا الحكومة فتأتي في مرحلة متأخرة عن ذلك وهي مرحلة الامتثال حيث يحكم العقل عندئذٍ بأنّ كل تكليف اشتغلت الذمة به وتنجز يجب في الخروج عنه الامتثال القطعي إن أمكن وإلاّ فالظني وإلاّ فالاحتمالي ولا يتنزّل إلى الامتثال الوهمي إلاّمع تعذر المراتب السابقة عليه.