وهذا المطلب يتوقف على أن يكون التكليف الواقعي منجزاً ، وأنّ المنجّز إذا كان هو العلم الإجمالي فهو ينجز التكليف الواقعي بخصوصيته لا بمقدار الجامع.
ولا يقال : انّ الاتيان بالمظنونات وحدها لا يوجب الظن بالاتيان بالأحكام الواقعية لبقاء المشكوكات التي يحتمل وجود الحكم فيها والنتيجة تتبع أخسّ المقدمتين.
فإنّه يقال : المقصود لزوم تحصيل الظن بامتثال التكليف المعلوم بالاجمال المنجز لا التكاليف الواقعية ، وهذا واضح.
٤ ـ ما يحتمل أن يكون مراد المحقق النائيني قدسسره من انّ العلم الإجمالي يقتضي تنجيز الواقع على كل حال والموافقة القطعية إلاّ إذا لم يمكن كما في موارد الدوران بين المحذورين أو الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف ؛ أو دلّ دليل على عدم وجوبه وعندئذٍ إذا لم يكن في أحد الأطراف مرجح ثبت التخيير والتبعيض في الاحتياط وإن كان مرجح وهو الظن كان العلم الإجمالي منجزاً له إذ لا يلزم منه ترجيح بلا مرجح ، وهذا أيضاً يتوقف على أن يكون العلم الإجمالي منجزاً للواقع أي للخصوصية المشكوكة من التكليف المعلوم بالاجمال لا للجامع فحسب.
٥ ـ انّ العلم الإجمالي حتى إذا نجز الجامع فعلى القول بانكار البراءة العقلية يقع تعارض بين البراءات الشرعية في كل طرف للترجيح بلا مرجح فيتنجّز الخصوصية في كل طرف بالاحتمال ، ولكن حيث لا يمكن الاحتياط التام أو لا يجب يقع التزاحم بين الاحتمالات المتنجزة فيقال بأنّ العقل يحكم بلزوم تقديم الاحتمال الأقوى على الأضعف في مقام امتثال التكليف المنجز ولو بالاحتمال.