٦ ـ بعد ثبوت التنجيز للخصوصية في كل طرف امّا بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال المنجّز يحكم العقل ـ بعد عدم امكان الاحتياط أو وجوبه ـ بلزوم تقديم المظنونات على المشكوكات والموهومات من باب الأهمية ؛ وذلك لأنّ احتمال مطابقة المظنونات أكثر أي في دائرة المظنونات يظن بنسبة أكثر من الأحكام لا محالة من دائرة المشكوكات لأنّه مقتضى سريان الظنون من كل طرف إلى المجموع فيكون التكاليف والأغراض الالزامية الشرعية الموجودة فيها أكثر ، والأغراض الأكثر أهم من الأقل فبالتالي يكون احتمال أهمية الأغراض في دائرة المظنونات أكبر وأقوى من العكس.
وهذا البيان يتمّ في مورد تعدد الأحكام المعلومة بالاجمال ولا يتم في مورد العلم الإجمالي بحكم واحد ، وهذا التفسير يناسب مع ما جاء في أحد تقريري الميرزا قدسسره من التفصيل في الحكومة بين وحدة الحكم وتعدده فراجع كلامه.
ثمّ انّ تقرير الحكومة بالنحو المتقدم لتفسير كلام المحقق الخراساني يوجب انحلال العلم الإجمالي وجريان البراءة العقلية في غير المظنونات ، فلا نحتاج بناءً عليها إلى نفي وجوب الاحتياط بالاجماع أو بقاعدة نفي العسر والحرج بخلافه بناءً على الوجوه الاخرى ، وعندئذٍ يتوقف حكم العقل بترجيح المظنون على الموهوم أن يكون مدرك نفي الاحتياط هو الإجماع الذي قدره المتيقن الموهومات أو قاعدة نفي العسر والحرج بنحو تتعين في طرف الموهومات ولا تجري في كل الأطراف تخييراً ، وإلاّ لارتفع الحكم العقلي المذكور لكونه تعليقياً ، وسوف يأتي بيان وجه اختصاص جريان القاعدة في طرف الموهومات فقط.