ص ٤٣٦ قوله : ( وهذا التقرير أيضاً غير تام ... ).
ويمكن الايراد عليه أيضاً : بأنّ الاضطرار ليس إلى معين وإنّما تعيين ما يجوز تركه يكون بحكم العقل في طرف معين وهو المشكوكات والموهومات إلاّ أنّ هذا التعيين ظاهري لا واقعي فهو لا يرفع الحكم الواقعي إذا صادف ذلك الطرف وإنّما يرفع منجزيته فيكون العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي باقياً كما هو الحال في الاضطرار إلى طرف لا معين.
وإن شئت قلت : هذا التعين بحكم عدم التعين ؛ لأنّ الميزان أن يكون الاضطرار موجباً لرفع الحكم الواقعي على تقدير ، وهذا غير موجود هنا كما هو واضح. ويمكن جعل هذا بياناً آخر للاشكال الأوّل.
ص ٤٣٧ قوله : ( ونلاحظ على ما ذكره أوّلاً ـ ... ).
١ ـ انّ قيام الإجماع أو الضرورة لا يوجب حلّ العلم الإجمالي ؛ لأنّه لا ينجز طرفاً معيناً وإنّما يمنع عن جريان البراءة الظاهرية في تمام الأطراف فيبقى العلم الإجمالي باقياً وصالحاً لتنجيز الواقع وغير منحل لا حقيقة ولا حكماً لعدم حصول العلم الوجداني وعدم قيام ما ينجز الحكم الواقعي على واقعه في طرف معين فيمكن للعلم الإجمالي أن ينجز التكليف الواقعي بلا محذور.
٢ ـ انّ قيام الإجماع أو الضرورة وحده لا يفيد في تتميم دليل الانسداد من دون ادخال منجزيّة العلم الإجمالي ، إذ غاية ما يلزم منه حرمة اقتحام تمام الأطراف ولا يوجب تعين المظنونات بل يمكن اجراء البراءة ولو العقلية عن تعينها لولا منجزية العلم الإجمالي واقتضائه للامتثال ، فإنّ حكم العقل أو الشرع