فإنّه يقال : هذا أيضاً مشمول لاطلاق القاعدة خصوصاً بالنسبة للأجيال المتعاقبة التي لم يكن لهم دور في خفاء الأحكام.
ثمّ انّ ما اختاره السيد الشهيد قدسسره من التفسير الثالث للقاعدة هنا وفي لا ضرر واضح إذا كان اللسان نفي جعل الحرج في الإسلام أو في الدين كما في لا ضرر في الإسلام ، وامّا ما ورد بلسان ما جعل عليكم في الدين من حرج فالمنفي به ليس نفس الحرج وطبيعيّه ، بل المجعول من قبل الدين إذا انطبق عليه عنوان الحرج هو المنفي ، وهذا أنسب مع تفسير الميرزا قدسسره من ارادة الجعل والحكم من الحرج بعلاقة السببية.
كما أنّ ما ذكره الكفاية سوف يأتي في قاعدة لا ضرر انّ فيه عناية التنزيل الفائقة كما انّه يناسب نفي حكم نفس العنوان المنفي ادعاءً كما في لا ربا وهو خلف المقصود في المقام وفي قاعدة لا ضرر ؛ إذ ليس المراد فيها نفي حكم الضرر والحرج بل نفي الحكم الحرجي أو الضرري المتعلّق بالفعل بعنوانه الأولي.
ثمّ انّه لا يتم التطبيقان الثاني والثالث بصياغتيهما المتقدمتين بناءً على التفسير المختار من قبل صاحب الكفاية لأنّ المرفوع عنده ما هو معروض الحكم الشرعي والاحتياط ليس كذلك حتى بلحاظ روح الحكم ، فإنّ شدة الاهتمام موضوعه الغرض الواقعي الالزامي لا عنوان الاحتياط ؛ اللهم إلاّ أن يدعى إطلاق نفي الجعل للحكم العقلي المنجعل تبعاً لجعل الحكم الشرعي الواقعي فيكون نظير تطبيق حديث الرفع على الجزئية والشرطية وهذا هو التطبيق الأوّل في الكتاب.
إلاّ أنّ الانصاف عدم تمامية هذه التوسعة لأنّ الجزئية والشرطية منتزعة عن