نفس الجعل الشرعي فيمكن أن يعتبر ولو عرفاً مجعولاً شرعياً بخلاف وجوب الاحتياط العقلي.
كما أنّ التطبيق الرابع والخامس غير تامّين كما في هامش الكتاب. فإنّ اهتمام المولى له رتبتان : اهتمامه بدرجة بحيث يجعل ايجاب الاحتياط ويتصدى بنفسه لحفظ غرضه الالزامي واهتمامه بدرجة بحيث لا يجعل الترخيص ويعول على حكم العقل بالاحتياط والذي ينفى بتطبيق القاعدة على وجوب الاحتياط الشرعي المحتمل إنّما هو الأوّل لا الثاني فلا يرتفع موضوع حكم العقل بالاحتياط. فلم يبق غير التطبيق الثاني وما فيه من القيود والتحفظات.
ص ٤٤٦ قوله : ( ولكن التحقيق انّه لابد من صرف الترخيص ... ).
لا حاجة إلى هذا البيان ، إذ يكفي بعد فرض تنجز الحكم الواقعي بالاحتمال ولو لسقوط البراءة العقلية بالمعارضة أن يحكم العقل بلزوم الخروج والامتثال اليقيني إن أمكن وإلاّ فالظني لكل تكليف تنجز واشتغل ذمة المكلف به.
وإن شئت قلت : انّه على هذا سوف يكون الشك في الامتثال للتكاليف الواقعية المنجزة وأي درجة من احتمال عدم امتثالها منجزاً في هذا المقام فيتنجز الظن لا محالة ، وهذا هو الحكومة بتفسير الميرزا قدسسره حينما قال بحكم العقل يتقدم الامتثال الظني على غيره بعد فرض عدم وجوب الاحتياط التام.
وإن كان البيان المذكور صحيحاً أيضاً بل روحاً هو البيان الصحيح على كلا التقديرين أي سواء كان المنجز هو الاحتمال أو العلم الإجمالي إذ موضوع حكم العقل بحق الطاعة إنّما هو احتمال اهتمام المولى بأغراضه الواقعية سواءً في ذلك موارد الشك في التكليف أو الامتثال ، وهذا الاحتمال مرفوع بالقاعدة