منجزية القطع مفصولاً ومستقلاًّ عن قضية حدود مولوية المولى وحق طاعته ذهبوا إلى البراءة العقلية.
فيتعين الثالث وهو المقصود من ثبوت المولوية والمنجزية وحق الطاعة في مطلق موارد امكان الاحتياط وحفظ غرض المولى ، وهو موارد الالتفات ووصول الالزام أو احتماله ، أي غير ما يقطع بعدمه ، لأنّ مولوية المولى الحقيقي وحق طاعته كانعامه وخالقيته مطلقة لا حدّ لها بحسب وجداننا الفطري ، وامّا العذر في مورد القطع بالترخيص فليس من باب التبعيض في المولوية وتحديدها بل لعدم إمكان المنجزية وعدم معقوليتها فيه على ما سوف يأتي تفصيله وتوضيحه فهو خروج تخصّصي لا تخصيصي.
النقطة الثانية : في عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع وجعل حكم ظاهري على خلاف المقطوع به.
لا إشكال في انّه يمكن جعل حكم ظاهري على خلاف الوظيفة العقلية العملية الأولية في موارد غير القطع من الظن والاحتمال ـ سواء كانت الوظيفة العقلية المنجزية وحق الطاعة كما هو الصحيح أو البراءة وقبح العقاب كما هو مختار المشهور ـ بعد الجواب على شبهة ابن قبة على ما سوف يأتي في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.
والوجه في إمكان ذلك هو انّ حكم العقل بالوظيفة الأولية حكم تعليقي ، فالمنجزية التي يحكم بها العقل معلقة على عدم جعل الشارع للترخيص الظاهري ، وكذلك البراءة العقلية على القول بها معلقة على عدم الالزام الظاهري من قبل المولى وايجابه الاحتياط بأي لسان كان فيرتفع موضوع الوظيفة الأولية