العقلية بورود ذلك ، وأمّا منجزية القطع ومعذريته فلا يعقل فيه جعل حكم ظاهري على خلافه على ما سوف يظهر ، وهذا يؤدّي إلى الفرق بين منجزية القطع ومنجزية الاحتمال بناءً على مسلك حق الطاعة من وجهين :
أوّلاً ـ انّ القطع منجز ومعذر بخلاف الاحتمال.
وثانياً ـ انّ منجزيته ومعذريته لا يمكن سلبهما عنه ، بخلاف الاحتمال ، وقد انفتح هذا البحث تاريخياً في علم الاصول نتيجة دعوى الاخباريين امكان ردع الشارع عن العمل بالقطع ، بل ادعوا وقوعه في ما ثبت من الردع عن العمل ببعض الأدلّة العقلية كالقياس والاستحسان ، وادعى الاصوليون استحالة ذلك وذكروا فيه وجوهاً ثلاثة :
١ ـ لزوم التضاد بين الحكمين امّا واقعاً أو في نظر القاطع على الأقل ، وكلاهما محال.
٢ ـ انّه مناقض لحكم العقل بحجية القطع أو تفكيك بين القطع ولوازمه الذاتية.
٣ ـ لزوم نقض الغرض بحسب نظر القاطع.
وهذه الوجوه بهذه الصياغات غير تامة.
إذ الأوّل والثالث ـ أي التضاد إذا اريد به التضاد ونقض الغرض في مرحلة المبادئ فجوابه انّ الردع لا يكون بحكم نفسي بل بحكم طريقي كما في موارد الشك والاحتمال وإلاّ فجعل حكم نفسي في مورد الشك محال أيضاً لاستحالة احتمال اجتماع الضدين أيضاً ، والحكم الطريقي سوف يأتي انّه ليس فيه مبادئ مستقلة ، امّا لكون مبادئها في نفس الجعل أو لكون مبادئها نفس مبادئ الحكم