وبهذا البيان يظهر أيضاً بطلان توهم الانحلال فيما إذا علم نجاسة أحد انائين اجمالاً ثمّ علم بوقوع قطرة نجس في أحدهما أو اناء ثالث فإنّ هذا العلم الإجمالي أيضاً يكون منجزاً وموجباً لوجوب الاجتناب عن الاناء الثالث أيضاً لتشكل العلم الإجمالي الثاني بل والثالث بالنسبة إليه.
والمسألة واضحة ، والأعلام كأنّهم تحت وطأة الفتوى الفقهية المشهورة حاولوا التشبّث بمثل هذه البيانات ، والله الهادي للصواب.
المبنى الرابع : هو الانحلال الحكمي بالطريقة التي يبني عليها المحقق العراقي قدسسره من أنّ العلم الإجمالي المتأخر رتبة المتولّد عن العلم الإجمالي المسبّب له لا يكون منجزاً ؛ لأنّ أحد طرفيه منجّز في الرتبة السابقة لا في الزمان السابق ليقال بأنّ الميزان بالوجود البقائي للعلم الأوّل وهو في عرض حدوث العلم الثاني. فإذا كان كذلك فلا يصلح العلم الثاني المتولد عن الأوّل لتنجيز كلا طرفيه في مرتبة وجوده لأنّ المتنجز لا يتنجّز. وجوابه ما في الكتاب فراجع.
ص ٣١٥ قوله : ( الأوّل ـ حاول بعضهم ... ).
ذكر هذا الفرع المحقق الخراساني وأجاب عليه السيد الخوئي قدسسره في الدراسات ( وهو موجود في تعليقات العراقي على الفوائد أيضاً ) بأنّ خروج الملاقى عن محل الابتلاء لا ينافي جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلي ، ومنه طهارة ملاقيه أو طهارة ما غسل به إذا كان ماءً فيتعارض أصالة الطهارة في الملاقى مع الأصل المؤمّن في الطرف ويتساقطان ويبقى أصالة الطهارة في الملاقى بلا معارض على التفصيل المتقدم منه. خلافاً للميرزا قدسسره حيث وافق الكفاية في وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذا الفرع.