وهذا غريب من السيد الخوئي قدسسره على مبناه قدسسره ؛ لأنّه لم يقبل مبنى سلامة الأصل الطولي بل بالعكس الميرزا الذي قبل هذا المبنى كان ينبغي له المصير إلى ذلك ، وهذا من الغرائب ، فالسيد الخوئي الذي كان يجري الأصل المؤمّن في الملاقي على أساس مبنى انحلال العلم الإجمالي الذي معلومه متأخر بالعلم الإجمالي الأسبق معلومه زماناً لعدم كونه علماً بتكليف جديد ، حينئذٍ كان ينبغي أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي في المقام ؛ لأنّ هذا المبنى من الواضح عدم جريانه هنا ؛ لأنّه فرع أن يكون العلم الإجمالي الأسبق علماً بفعلية التكليف وحدوثه ، وفي المقام لا يكون العلم الإجمالي الأسبق كذلك لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء حين تشكل العلم ، فلا يكون علماً بحدوث تكليف فعلي على المكلّف حين حصول العلم له ، بل شك بدوي في فعلية التكليف في الطرف الباقي ، ومثل هذا العلم لا يمكنه أن يوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني إلى شك بدوي في حدوث تكليف جديد ، بل يكون علماً بحدوث تكليف فعلي إمّا في الملاقي ـ بالكسر ـ أو في الطرف المشترك الباقي كما هو واضح ، فيكون منجزاً لا محالة وموجباً لتساقط الأصل في الملاقي مع الأصل في الطرف المشترك.
لا يقال : إنّما يصحّ هذا إذا كانت النجاسة المعلومة اجمالاً في الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف المشترك ، حاصلة بعد خروج الملاقى ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء أو عن المقدورية وحصول الملاقاة معه وهو خارج ثمّ دخول الملاقي ـ بالكسر ـ في محلّ ابتلاء المكلف أو نجاسة الطرف المشترك فقد حصل العلم بفعلية التكليف إجمالاً لا محالة ، ومعلومه أسبق زماناً من العلم الإجمالي الثاني فيوجب انحلاله وصيرورته شكاً بدويّاً لا علماً بحدوث تكليف جديد.