له والتي أشرنا اليها ، فإنّه لا اشكال في تشكل العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي بين الطرف المشترك أو الملاقي ، وهو ينجز كلا طرفيه ، ومن هنا كان المتعين على مثل السيد الخوئي أن يقبل ما ذكره الميرزا من وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ قبل دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء ، وكان المتعين على مثل الميرزا الذي يقبل سلامة الأصل الطولي أن يقول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي مطلقاً ، كما جاء ذلك في حاشية المحقق العراقي قدسسره على الفوائد فراجع.
وبناءً على ما ذكرنا مثل الميرزا والسيد الخوئي قدس سرهما اللذان يقبلان انحلال العلم الإجمالي الثاني بالعلم الأوّل الذي يكون معلومه أسبق زماناً فقط ـ كالسيد الخوئي ـ أو الأعم منه ومن الأسبق رتبة ـ كالميرزا ـ لابد وأن يحكما في هذا الفرع بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى إذا دخل في محل الابتلاء بعد ذلك ؛ لأنّه لا يوجب العلم بحدوث تكليف جديد غير ما كان قبل الدخول في محلّ الابتلاء ؛ إذ لعله في الطرف المشترك فيكون نفس التكليف المعلوم اجمالاً قبل الدخول في محل الابتلاء ـ هذا بتقريب السيد الخوئي قدسسره ـ أو لكون الطرف المشترك معلوم الوجوب عقلاً تفصيلاً ـ بتقريب الميرزا قدسسره ـ والتقدم الرتبي لمعلوم العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف بعد دخوله في محل الابتلاء لا ينفع شيئاً لأنّه فرع تحقق العلم الإجمالي وعدم انحلاله الحقيقي ـ كما هو مدّعى هذا المبنى ـ حتى يكون سبق معلومه رتبةً موجباً لانحلال العلم الآخر ، فإذا كان العلم الآخر معلومه وهو الحرمة فعلياً قبل فعلية حرمة الملاقى ـ بالفتح ـ بدخوله في محلّ الابتلاء ، أو بتعبير الميرزا قدسسره طرفه المشترك يجب اجتنابه تفصيلاً قبل دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء فلا يتشكل علم إجمالي بحرمة جديدة بين الملاقى ـ بالفتح ـ بعد دخوله في محلّ الابتلاء وبين الطرف