المشترك ، بل شك بدوي لسبق زمان التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي الدائر بين الملاقي ـ بالكسر ـ والطرف المشترك.
ومنه يظهر الاشكال على الكتاب فإنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ بعد دخوله في محل الابتلاء على مبنى الميرزا قدسسره والسيد الخوئي ، كما انّه يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ حتى بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء.
وما ذكر في ص ٣١٦ من عدم السبق الرتبي لمعلوم العلم الآخر عليه وعدم فائدة السبق الزماني لأنّه ليس التقدم والتأخر في الطرف المشترك ومن عدم وجوب الاجتناب عندئذٍ عن الملاقي لانحلال علمه بالعلم الأسبق معلومه منه رتبة بين الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف غير وجيه.
نعم إنّما يتجه على مبنى العراقي قدسسره الذي يرى الميزان بالتقدم الرتبي فحسب لا الزماني وللعلم لا للمعلوم ( مع قطع النظر عن اشكال العلم الإجمالي التدريجي بين الطرف قبل دخول الملاقى ـ بالفتح ـ والملاقي ـ بالكسر ـ بعد دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء ) حيث يكون العلم الإجمالي الأوّل بقاءً ـ الذي هو الميزان في المنجزية في كل زمان ـ متقدماً رتبة عن العلم الإجمالي الثاني ـ أي بين الملاقي والطرف المشترك ـ فيكون تنجز الطرف المشترك به ومعه لا يمكن للعلم الإجمالي الثاني أن ينجزه في هذا الزمان لأنّ المتنجز في رتبة سابقة لا يمكن أن يتنجز ، ومعه فلا يتنجّز الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً.
وأمّا على مبنى العلمين فالصحيح انحلال العلم بحرمة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف بالعلم بحرمة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف بعد دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء ، لكون معلومه بما هو تكليف فعلي ومنجّز أسبق زماناً ، عن