معلوم العلم الأوّل بما هو كذلك ، فهو متعيّن للانحلال. وما ذكر من عدم كون التقدم والتأخر في الطرف المشترك اشكال على أصل المبنى ، فلا معنى لايراده في المقام بعد فرض قبول المبنى والبحث على أساسه.
وبهذا ظهر انّه على مبنى السيد الخوئي قدسسره أيضاً تكون الأقسام ثلاثة أي قد يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى وقد ينعكس وقد يجب الاجتناب عنهما معاً ، كما ذكر صاحب الكفاية قدسسره.
والمتحصل : انّه على المختار يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى في هذا الفرع مطلقاً كما في غيره.
وعلى مسلك سلامة الأصل الطولي لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ مطلقاً ويجب عن الطرف المشترك ، وكذلك عن الملاقى ـ بالفتح ـ إذا دخل في محل الابتلاء كما هو المشهور.
وعلى القول بانحلال العلم المتأخر زماناً بالمتقدم حقيقة أو حكماً لعدم رجوع الأصل الجاري في الطرف المشترك الساقط في الزمان السابق من جديد ليعارض الأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر زماناً ، يتم ما ذكره الخراساني من وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى حتى إذا دخل في محل الابتلاء.
ومن يجمع بين هذين المسلكين يجب عليه الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ أيضاً بعد دخوله في محل الابتلاء ، كما هو مذكور في الكتاب.
وعلى القول بمسلك العراقي من انّ المتنجز في الرتبة السابقة لا يمكن أن يتنجز بالمنجّز المتأخر رتبة ـ وامّا الزمان فلا أثر له لأنّ المنجّز للوجود البقائي