ص ٣٨٠ قوله : ( التقريب الثاني ... ).
ويمكن أن يجاب على هذا التقريب بجواب آخر حاصله : انّ الحيثية التعليلية المسوّغة لجريان الاستصحاب إنّما يراد بها قيود الموضوع للحكم إذا كانت تعليلية لا قيود متعلق الحكم ـ كما في المقام ـ إذ لا شك انّ تبدل أي قيد من قيود المتعلق يوجب تبدل الحكم وتعدده. وإن شئت قلت : انّ قيود المتعلق بلحاظ بقاء ذلك الحكم تقييدية دائماً.
وبعبارة اخرى : هذا نظير ما إذا علمنا بأنّ شخص النجاسة الحاصلة بالتغير مرتفعة لدخل التغير فيها حدوثاً وبقاءً ودورانها مداره ولكن احتملنا نجاسة اخرى تحدث بمحض زوال النجاسة الاولى ، فإنّه لا يجري هنا استصحاب النجاسة إلاّبنحو الكلي من القسم الثالث ، فالحاصل لابد من شرط احتمال بقاء شخص ذلك الحكم حتى في موارد الحيثية التعليلية ، وهذا مفقود في المقام ، وهذا واضح.
ص ٣٨٢ قوله : ( واستصحاب بقاء شخص ذلك الحب ... ).
بل لا يجري استصحاب الشخص إذ يكون من الفرد المردد واستصحاب الجامع ستعرف عدم جريانه في الأحكام وكونه من القسم الثالث فإنّ تبدل المتعلّق يوجب تبدل شخص الارادة فلا فرق من هذه الناحية بين الارادة والحكم.