المورد وخلاف غرض النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، على أنّ اقتطاع الجزء من المركب صورته الذهنية تختلف عن اقتطاع الفرد من الكلي فهما نسبتان من الاقتطاع لا نسبة واحدة كما لا يخفى على من له ذوق فالمتعين أن تكون من زائدة أو بمعنى الباء وما مصدرية زمانية.
والمعنى إذا أمرتكم بشيء فأتوه زمان استطاعتكم ـ ولو بمعنى عدم المشقة ـ عليه فيكون دليلاً على اشتراط القدرة والاستطاعة بهذا المعنى في التكاليف جميعها وهو أجنبي عن قاعدة الميسور.
إلاّ أنّ هذا عندئذٍ لا ربط له بسؤال السائل عن لزوم تكرار المأمور به والطبيعة إذا امِرَ بها كما انّه واضح بديهي عقلاً حيث انّه يقبح التكليف مع العجز عقلائياً وغير محتمل عند أحد فأي فائدة لبيانها.
والذي يخطر بالبال عجالةً في مقام الجواب على هذا الاشكال أنّ المقصود من الحديث الحث على تكرار ما أمر به من الأعمال الصالحة ، ولو كانت بنحو صرف الوجود ؛ لأنّ فيها الخير والثواب ، فالملاك والخير فيها بنحو مطلق الوجود ، وإنّما للتسهيل كان المقدار الواجب منه بنحو صرف الوجود.
إلاّ أنّ هذا الأمر ليس بنحو الوجوب بل بنحو الاستحباب بقرينة ما ذكر في الصدر في المورد من عدم الوجوب فيكون هذا الصدر والسياق بنفسه قرينة على ارادة الحث والترغيب على رجحان الاتيان مكرراً بما يأمر به من العبادات والمطلوبات الشرعية ما لم يلزم مشقة لكون ملاكها في مطلق الأفراد وإن كان المقدار الواجب بمقدار صرف الوجود.