ص ٤٠١ قوله : ( الجواب الأوّل : ... بل ندعي انحلاله ... ).
انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير بالتكاليف الواقعية ضمن أخبار الثقات انحلال حقيقي فوجوده المتأخر أيضاً يكفي لجريان البراءة بعد الفحص ، وأمّا العلم بوجود اخبار معتبرة بمقدار المعلوم بالاجمال الكبير فهذا لا ينفع إذا كان بعد الفحص ؛ لأنّ المنجز المتأخر لا يحل العلم الإجمالي السابق حتى حكماً لتشكل علم اجمالي من أوّل الأمر دائر بين القصير والطويل كما تقدم في محله ، وإنّما ينفع إذا كان مقارناً ؛ لأن ما يكون خارج تلك الدائرة من الحجة المعلومة يمكن اجراء الأصل فيه من الآن على اجماله ؛ لعدم المعارض له ، وهذا الأصل الإجمالي يتشخص مورده بعد الفحص وظهور خروج الشبهة عن دائرة أخبار الثقات ، وهذا غير الجواب الثالث القادم.
ص ٤٠١ قوله : ( الجواب الثالث ... ).
هذا الجواب غير تام ما لم نرجع إلى الجواب الأوّل وهو خروج الشبهة بعد الفحص عن الطرفية لعلم اجمالي منجز من أوّل الأمر.
والوجه فيه : أمّا على فرض كون موضوع الأصل الترخيصي الحكمي ـ كالبراءة ـ مقيداً بعدم وجود امارة الزامية واقعاً فلأنّ الشبهة حتى بعد الفحص وعدم وجدان امارة الزامية فيها مع ذلك يحتمل وجود ذلك واقعاً ولكنه لم يصل الينا فنحتاج إلى الاستصحاب الموضوعي ، والمفروض سقوطه بالمعارضة من أوّل الأمر لطرفيته للعلم الإجمالي غير المنحل بحسب الفرض.
وأمّا على فرض كون القيد عدم الامارة في معرض الوصول فأيضاً كذلك لأنّ البراءة وإن احرز موضوعها بعد الفحص وعدم وجدان امارة في معرض الوصول