بلا فحص وتعلم ، وقد ذكر الميرزا أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
١ ـ ما نسب إلى المدارك من استحقاق العقاب مطلقاً أي ولو لم يصادف الحرام الواقعي.
٢ ـ ما نسب إلى المشهور من استحقاقه بمخالفة الواقع.
٣ ـ ما اختاره هو من استحقاقه بترك التعلم إذا أدّى إلى مخالفة الواقع.
وذكر انّ الأوّل مبني على كون التعلم واجباً نفسياً وهو خلاف ظاهر الأدلّة لأنّه واجب طريقي كالاحتياط ، والثاني خلاف مجهولية الواقع وقبح العقاب عليه ووجوب التعلم لا يرفع جهالته ، فالصحيح الثالث والذي يعني استحقاق العقاب بمخالفة الواقع الواصل ولو بطريقه وهو وجوب الفحص أو الاحتياط.
وبهذا البيان يندفع الاشكال الصوري من انّ ضم ما لا عقاب عليه إلى ما لا عقاب عليه كيف يوجب العقاب.
ويرد على المطلب الأوّل : انّ توجيه كلام المدارك بالوجوب النفسي للتعلم بلا موجب كيف ولازمه استحقاق العقوبة حتى إذا لم يقتحم الشبهة واحتاط تاركاً للتعلم ، مع انّ كلامه ناظر إلى المرتكب والمقتحم للشبهة ، فلا يمكن أن يكون نظره ذلك.
بل الظاهر والصحيح أنّ القول باستحقاق العقاب مطلقاً حتى إذا لم يصادف الحرام الواقعي من جهة انّ ملاك استحقاق العقوبة في باب المعصية والتجرّي واحد ـ على ما حققناه في محله من قبح التجري واستحقاق العقاب فيه ـ وهو الخروج عن زي العبودية وحق طاعة المولى.