وغير منجز من أوّل الأمر بحسب الفرض ، وإنّما المنجز مخالفة التكاليف المعلومة بالاجمال في دائرة الطرق والمفروض انّه لا مخالفة لشيء منها بحسب الفرض.
لا يقال : انّ الانحلال إنّما يكون بعد الفحص والظفر بموارد الامارات ، امّا قبله فالعلم الصغير لا يحل الكبير لأنّ أطرافه منتشرة في كل أطراف الكبير.
وإن شئت قلت : ليس أحد العلمين قبل الفحص أصغر من الآخر وإنّما الفرق في المعلوم فالمعلوم في العلم الثاني هو التكاليف الموجودة ضمن الطرق والامارات ، وفي الأوّل ذات التكاليف.
فإنّه يقال : بل الانحلال ثابت بلحاظ نفي العقوبة من أوّل الأمر ، بمعنى أنّ الأطراف وإن كانت منتشرة وواحدة قبل الفحص إلاّ أنّ المكلف يمكنه من أوّل الأمر أن يؤمن عما عدى التكاليف المعلومة اجمالاً ضمن الطرق بحيث لو صادف مخالفتها زائداً على مخالفة المعلوم اجمالاً ضمن الطرق كان مؤمناً عن عقاب زائد نظير ما إذا علم اجمالاً بنجاسة دمية في أحد الانائين واحتمل نجاسة بولية في الآخر فإنّه يمكنه اجراء البراءة أو الطهارة عن النجاسة البولية على اجمالها لنفي العقوبة من ناحية مخالفتها إذا ارتكب أحدهما وهذا واضح.
فالصحيح عكس التفصيل الذي ذكره المحقق النائيني قدسسره.
وقد أضاف السيد الشهيد فرضاً ثالثاً وهو ما إذا كان المبنى عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا البراءة الشرعية قبل الفحص فأفاد انّه حينئذٍ إذا قلنا بعدم الموضوع للقاعدة كبروياً أو صغروياً فالنتيجة استحقاق العقوبة بمخالفة الواقع