إلاّ أنّ العرف يراه تصويباً ولو من جهة أنّ هذا المقدار من المحركية يراها أدنى مراتب اقتضاءات الالزامات والتحريكات المولوية الواقعية.
ولعلّ هذا البيان أولى من دعوى أنّ الملاكات والأغراض الترخيصية في الارتكاز العقلائي لا يمكن أن تبلغ درجة تتقدم على غرض الزامي معلوم ـ كما هو ظاهر الكتاب ـ فإنّه يمكن أن يورد عليه بأنّ العقلاء كيف لا يحتملون وجود أغراض ترخيصية مهمّة لدى الشارع بحيث تتقدّم ولو على بعض الأغراض الالزامية المعلومة بالعلم الإجمالي ، فإنّ هذا فرع اطلاع العرف والعقلاء على أغراض الشارع ومدى أهمّيتها ، ولا وجه له كما هو واضح.
فالحاصل العرف يرى تناقضاً بين جريان الاصول الترخيصية بمختلف ألسنتها وأنواعها في تمام أطراف العلم الإجمالي مع فعلية الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال وعدم ارتفاعه.
وقد عبّر جملة من الأعلام أنّ محذور الترخيص في المخالفة القطعية لزوم التناقض ، كالمحقّق العراقي قدسسره والميرزا النائيني قدسسره في أحد تقريريه. إلاّ أنّ ظاهرهما ارادة التناقض عقلاً ، ونحن ندّعي أنّه تناقض بحسب عرف العقلاء في باب التشريعات المولوية الالزامية.
ص ١٨١ قوله : ( التقريب الثاني ... ).
قد يذكر في وجه هذا التقريب بأنّ ظاهر أدلّة الاصول الترخيصية الرفع والترخيص الحيثي ، نظير ما يقال في أدلّة المباحات الأولية من انّه إذا دلّ دليل على حلّية الجبن وانّه جائز أكله فهو لا ينفي حرمته إذا كان مغصوباً أو مضرّاً بالصحة ؛ ولهذا لا يكون معارضاً مع أدلّة حرمة الغصب أو الفعل المضرّ ؛ إذ