حجّية الاستصحاب
ص ١٢ السطر الأخير قوله : ( بل بين صحيحة زرارة وبين العام كما هو الحال ... ).
ليس المقصود ما هو ظاهر صدر هذه العبارة من ملاحظة مدلول صحيح زرارة مع مدلول الخطاب العام الدالّ على الحكم الواقعي ، كيف ولا تنافي بينهما بوجه فإنّ الأوّل يدلّ على التعبد ببقاء ما كان عند الشك في بقائه وهذا لا ينافي ثبوت مدلول العام الذي هو الحكم الواقعي لما تقدم من امكان الجمع بين الحكم الواقعي مع الظاهري وإنّما المقصود ما هو ظاهر ذيل العبارة ( كما هو الحال في أدلّة سائر الاصول والامارات بعضها مع البعض ) أي ملاحظة النسبة بين صحيح زرارة ودليل حجّية العام سنداً أو دلالةً ، فإنّهما حكمان ظاهريان متنافيان في مورد تحقق موضوعيهما معاً كما هو واضح.
ص ٢٥ قوله : ( الرواية الاولى ... ).
كان الأنسب تقديم البحث عن فقه الرواية بلحاظ جملة الجزاء فيها والذي جعل في التنبيه الأوّل كما انّ البحث فيه تطويل بلا مناسبة فنقول : جملة ( فإنّه على يقين ... ) بدواً فيه احتمالان :