الترخيص ؛ لأنّها بصدد ترجيح ملاكات الترخيص المتزاحمة مع ملاك الزامي مشكوك لا معلوم ـ كما في الكتاب في التقريب الثاني ـ فراجع وتأمل.
ثمّ انّه قد يقال : إذا لم يكن مفاد الاصول العملية الشرعية المرخّصة إلاّ التأمين من ناحية التكليف المحتمل لا المعلوم ـ سواء لنكتة اثباتية لفظية أو ثبوتية عقلائية أو عقلية ـ فلا أثر لجريانها حتى في بعض أطراف العلم الإجمالي كما إذا كان طرفه الآخر مجرى لأصالة الاشتغال أو أي أصل آخر منجز ـ لأنّه لا يؤمن إلاّ من ناحية التكليف المحتمل والمشكوك في ذلك الطرف ، وهذا لا ينافي تنجيز العلم الإجمالي واقتضائه للفراغ اليقيني عن معلومه الإجمالي في أي طرف كان ؛ لأنّ دليل الأصل الترخيصي لا نظر فيه إلى رفع منجزية العلم أو التكليف المعلوم ولا يؤمن عن التكليف المعلوم ولو كان محتملاً وإنّما يؤمن عن التكليف المشكوك وغير المعلوم أصلاً في كل طرف.
قلت : انّ دليل الأصل لا يؤمن عن المخالفة القطعية ولا يرفع التكليف المعلوم ولو من خلال اطلاقين وإنّما يؤمن ويرفع التكليف المحتمل حتى إذا كان مقروناً بالعلم الإجمالي ؛ لأنّه يجتمع مع الشك ، فالطرف الواحد لا مانع من شمول دليل الأصل له والتأمين عن التكليف المحتمل فيه مطلقاً وعلى كل تقدير أي حتى إذا كان هو المعلوم بالاجمال واقعاً.
وإن شئت قلت : انّ التكليف المعلوم بالاجمال إن كان في الطرف الذي يجري فيه الأصل المنجز فقد امتثل وإن كان في الطرف الآخر فالأصل المؤمن يرفعه ظاهراً ويؤمن من ناحيته ، والعقل يكتفي في الفراغ اليقيني عن التكليف المعلوم المردد في أحد الطرفين بهذا المقدار أي انّه إذا كان في ذاك الطرف فقد امتثله وإذا