كان في هذا الطرف فالشارع قد أمّن عنه.
وظني انّ روح مطلب المحقق العراقي في البحث القادم ـ علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ـ ترجع إلى هذا التصور أي انّ العلم بالتكليف مهما تحقق وجب بحكم العقل الفراغ عن امتثاله وتحصيل اليقين بامتثاله امّا وجداناً أو تعبداً ، ودليل الأصل الجاري في أطراف العلم الإجمالي حيث انّه لا يكون ناظراً إلى احراز الامتثال للتكليف المعلوم بالاجمال فلا يحقق ما يجب احرازه عقلاً وحيث انّ حكم العقل بوجوب تحصيل الاحراز واليقين بالفراغ تنجيزي فلا يمكن رفعه حتى باجراء الأصل في أحد الطرفين.
وهذا يعني أنّ المحقق العراقي يقبل تعليقية الحكم العقلي بالتنجز ؛ ولهذا يكتفي بالاحراز التعبدي ولكنه يرى انّ البراءة عن أحد الطرفين لا يؤمن عما تنجز بالعلم الإجمالي وهو لزوم تحصيل اليقين بالفراغ وامتثال الالزام المعلوم ولو تعبداً.
وهذا جوابه :
أوّلاً ـ ما في الكتاب من أنّ التعبد بالامتثال بلسان ( بلى قد ركعت ) ، أو سائر الاصول التنزيلية مربوط بمرحلة صياغة الحكم الظاهري ولسانه ، وإلاّ فروح الحكم الظاهري وهو الإذن والترخيص في عدم الاحتياط بأي لسان يرفع حكم العقل بالتنجيز ؛ ولهذا لا يشك أحد من جريان قاعدة الفراغ أيضاً حتى إذا كانت أدلّتها بلسان لا تعتني أو أنت في سعة أو رفع عنك الاحتياط والاعادة ونحو ذلك من الألسنة.